المادة 6
يمكن الولاية أن تنشيء في ميدان النقل البرى مؤسسات محلية للنقل العمومي للمسافرين وللبضائع .
وتسهر في هذا الاطار على ضمان النقل المنتظم للمسافرين عبر الخطوط البرية ذات المنفعة المحلية التي تربط مختلف البلديات والاماكن التابعة للولاية.
كما ينبغى لها أن تتخذ أي اجراء يستهدف ضمان التسليم والتوزيع لتلبية احتياجات النقل الناجمة عن ذلك في الولاية وتستهدف تكملة عمل المؤسسات الوطنية للنقل العمومي للبضائع ويتم هذا النقل داخل الولاية أو فى المنطقة الجهوية التي تشتمل على تراب الولايات المجاورة .