مرسوم رقم 81-375
· ج.ر عدد 52 لسنة 1981
مرسوم رقم 81-375 مؤرخ في 29 صفر عام 1402 الموافق 26 ديسمبر سنة 1981 يحدد صلاحيات البلدية والولاية واختصاصاتهما في قطاعي النقل والصيد البحرى . 1866
المادة 15
تتكفل البلدية والولاية حسب الحالة بصيانة المحطات البرية ومحطات الشاحنات الحضرية وتهيئتها وتتحمل النفقات المرتبطة بذلك .