مرسوم رقم 81-375
· ج.ر عدد 52 لسنة 1981
مرسوم رقم 81-375 مؤرخ في 29 صفر عام 1402 الموافق 26 ديسمبر سنة 1981 يحدد صلاحيات البلدية والولاية واختصاصاتهما في قطاعي النقل والصيد البحرى . 1866
المادة 13
تتولى الولاية في ميدان الطيران المدني والارصاد الجوية على الخصوص ما يأتي :
- - تنشيط التكوين الأولى في الطيران تفقد حالة التركيبات التقنية والتجارية. - والمطارات تسلم رخص العمل الجوى، بعد استشارة السلطات المعنية،
- تساعد المستعملين في ميدان الارصاد الجوية،
- تنذر الجمهور والمستعملين قصد الحيلولة دون الكوارث وتهديدات الطقس .