المادة 12
تسهر الولاية في ميدان النقل البحري على احترام التنظيم البحري .
وتتولى على الخصوص بالتعاون مع المصالح المعنية ما يأتي : :
- : الشروط البحرية واثبات المخالفات حيال التنظيم البحرى،
- الامن والملاحة البحريان تنفيذ العمليات الادارية الناتجة عن الوضعية القانونية للباخرة وتسليم وثائق الملاحة ،
- عمليات المساعدة والانقاذ في البحر اثر الحوادث والاصطدامات،
- متابعة استغلال الموانىء .
تكون للولاية محطات بحرية لتطبيق الاجراءات الواردة في التنظيم المتعلق بالملاحة البحرية وبرجال البحر والصيد البحرى ..