مرسوم رقم 81-374
· ج.ر عدد 52 لسنة 1981
مرسوم رقم 81-374 مؤرخ في 29 صفر عام 1402 الموافق 26 ديسمبر سنة 1981 يحدد صلاحيات البلدية والولاية واختصاصاتهما في قطاع الصحة . 1863
المادة 7
تتولى الولاية في ميدان الوقاية الطبية بمساعدة المصالح التقنية والمتخصصة التابعة للدولة تنظيم حملات التوعية ومكافحة الامراض ، ولا سيما :
- السل .
- الرمد،
- الامراض القلبية .
- الامراض العقلية ، مرض السكر ، حمى المستنقعات ،
- الامراض السرطانية .
الشلل.
الثلاثاء 2 ربيع الأول عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1865 تنظم الولاية أو تساهم في تنظيم ندوات وملتقيات لها صلة بهذه الامراض .