مرسوم رقم 81-374
· ج.ر عدد 52 لسنة 1981
مرسوم رقم 81-374 مؤرخ في 29 صفر عام 1402 الموافق 26 ديسمبر سنة 1981 يحدد صلاحيات البلدية والولاية واختصاصاتهما في قطاع الصحة . 1863
المادة 6
تتولى الولاية انجاز الهياكل الاساسية للصحة وتجهيزها، ولا سيما :
- المستشفيات العامة في الولاية والدائرة .
مخابر حفظ الصحة التابعة للولاية .