مرسوم رقم 81-374
· ج.ر عدد 52 لسنة 1981
مرسوم رقم 81-374 مؤرخ في 29 صفر عام 1402 الموافق 26 ديسمبر سنة 1981 يحدد صلاحيات البلدية والولاية واختصاصاتهما في قطاع الصحة . 1863
المادة 5
تتولى البلدية في ميدان الوقاية الطبية، تنظيم الاعمال الآتية ومتابعتها بالاتصال مع المصالح المختصة التابعة للدولة، ولاسيما :
التلقيح . -- حفظ الصحة المدرسية .
- حماية الامومة والطفولة
- التربية الصحية مكافحة ناقلات الامراض المعدية . - كما تتولى زيادة على ذلك، في اطار التنظيم الجارى به العمل نقل المصابين بالامراض العقلية الى المراكز الملائمة ..