مرسوم رقم 81-374
· ج.ر عدد 52 لسنة 1981
مرسوم رقم 81-374 مؤرخ في 29 صفر عام 1402 الموافق 26 ديسمبر سنة 1981 يحدد صلاحيات البلدية والولاية واختصاصاتهما في قطاع الصحة . 1863
المادة 3
ترسل الى البلدية قائمة مداومة الاطباء وجراحى الاسنان والصيادلة والاطباء الآخرين العاملين في ترابها .
وتسهر البلدية على تطبيقها الفعلى . [