مرسوم رقم 81-374
· ج.ر عدد 52 لسنة 1981
مرسوم رقم 81-374 مؤرخ في 29 صفر عام 1402 الموافق 26 ديسمبر سنة 1981 يحدد صلاحيات البلدية والولاية واختصاصاتهما في قطاع الصحة . 1863
المادة 14
تسهر البلدية والولاية على التموين المنتظم للسكان بالمواد الصيدلية، وفي هذا الاطار تقومان بما يأتي :
- تشاركان في برمجة احتياجات السكان ،
- تشجعان أجهزة الدولة في اقامة الهياكل الاساسية للخزن وتساعدانها ، تسهلان اقامة وكالات عمومية للصيدلة . -