مرسوم رقم 81-373
· ج.ر عدد 52 لسنة 1981
مرسوم رقم 81 373 مؤرخ في 29 صفر عام 1402 - الموافق 26 ديسمبر سنة 1981 يحدد صلاحيات البلدية والولاية واختصاصاتهما في قطاع الفلاحة والثورة الزراعية . 1860
المادة 3
تضمن البلدية استمرار العمليات المرتبطة بتطبيق التنظيم المتعلق بالثورة الزراعية ومتابعته وتسهر على المحافظة على حفظ الاموال البلدية التابعة للثورة الزراعية .
وبهذه الصفة تنفذ عمليات تعديل النظام الزراعي للاراضي عبر ترابها .