مرسوم رقم 81-373
· ج.ر عدد 52 لسنة 1981
مرسوم رقم 81 373 مؤرخ في 29 صفر عام 1402 - الموافق 26 ديسمبر سنة 1981 يحدد صلاحيات البلدية والولاية واختصاصاتهما في قطاع الفلاحة والثورة الزراعية . 1860
المادة الأولى
تخول البلدية والولاية، في اطار التشريع الجارى به العمل صلاحية القيام بكل عمل من طبيعته أن يضمن استصلاح الاراضي الفلاحية وتطوير الهياكل المحلية للثورة الزراعية في المناطق الترابية التابعة لكل منهما.