المادة 19
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وبناء على الدستور، لاسيما المادتان III 10 و 152 منه وبمقتضى الامر رقم 67-24 المؤرخ في 7 شوال عام 1386 الموافق 18 يناير سنة 1967 المعدل والمتمم، والمتضمن القانون البلدي، وبمقتضى الامر رقم 69-38 المؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 المعدل والمتمم، والمتضمن قانون الولاية، وبمقتضى الامر رقم 73-65 المؤرخ في 3 ذى الحجة عام 1393 الموافق 28 ديسمبر سنة 1973 والمتضمن تأسيس الطب في القطاعات الصحية ، وبمقتضى الامر رقم 76-79 المؤرخ في 23 شوال عام 1396 الموافق 23 أكتوبر سنة 1976 والمتضمن قانون الصحة العمومية ، و بمقتضى المرسوم رقم 73-135 المؤرخ في 10 رجب عام 1393 الموافق 9 غشت سنة 1973 والمتضمن لامركزية اعتمادات الدولة الخاصة بالتجهيز والاستثمار الفائدة الولايات و بمقتضى المرسوم رقم 73-136 المؤرخ في حرر بالجزائر في 29 صفر عام 1402 الموافق 26 | 10 رجب عام 1393 الموافق 9 غشت سنة 1973 ديسمبر سنة 1981 .
الشاذلي بن جديد