مرسوم رقم 81-373
· ج.ر عدد 52 لسنة 1981
مرسوم رقم 81 373 مؤرخ في 29 صفر عام 1402 - الموافق 26 ديسمبر سنة 1981 يحدد صلاحيات البلدية والولاية واختصاصاتهما في قطاع الفلاحة والثورة الزراعية . 1860
المادة 13
تتولى الولاية فى مجال الانتاج الفلاحي على الخصوص مايأتي :
تنظم المواسم الفلاحية وتعد برامجها.
تضبط مخطط الانتاج النباتي والحيواني - في الولاية على أساس المقاييس المحددة من قبل وتتابع تنفيذه وتعد حضائله، تحدد حجم وسائل الانتاج الضرورية - للمواسم الفلاحية وتعد مخطط التوزيع ، تطور وحدها أو بالاتصال مع الولايات
- وسائل الوقاية من الآفات المجاورة، الزراعية ومكافحتها .