مرسوم رقم 81-373
· ج.ر عدد 52 لسنة 1981
مرسوم رقم 81 373 مؤرخ في 29 صفر عام 1402 - الموافق 26 ديسمبر سنة 1981 يحدد صلاحيات البلدية والولاية واختصاصاتهما في قطاع الفلاحة والثورة الزراعية . 1860
المادة 11
تتولى الولاية في مجال استصلاح الاراضى الزراعية على الخصوص مايأتي :
تساهم في تنفيذ سياسة تهيئة تراب الولاية تبعا لمتطلبات حماية الاراضي الفلاحية أو ذات الصبغة الفلاحية، والمحافظة عليها ، تحدد الخطوط الكبرى لمخطط استعمال.
الاراضي الفلاحية على صعيد الولاية ، تبادر بأشغال تهيئة الاراضي في مناطق
- الاستصلاح وتحسينها، أو تقوم بذلك.