المادة 10
تشجع البلدية انشاء تعاونيات متعددة الاختصاص أو متخصصة في الخدمات للقيام بالعمليات التالية على الخصوص :
كراء الاعتدة الفلاحية التابعة لمختلف
- القطاعات الفلاحية وتوزيعها وصيانتها، توزيع البذور والاسمدة والمنتجات المبيدة للحشرات ، تزويد المشتركين بجميع المنتجات
- والتجهيزات والادوات أو الحيوانات الضرورية لاستغلالاتهم ، المحافظة على المنتجات الواردة من استغلالات - مشتركيها ومستعمليها وتحويلها وتوظيفها وبيعها ، انشاء ورشات للخدمات والانتاج الحرفي - التقليدي أو الصناعي ، التكفل بجميع أشغال التحسين العقاري
- والفلاحي الذي أقرته السلطات العمومية وصيانة المناطق التي تتم تهيئتها ، الارشاد التقني والاعلام الاقتصادى
- والمحاسبة والنصح في التسيير، للمشتركين