مرسوم رقم 81-372
· ج.ر عدد 52 لسنة 1981
مرسوم رقم 81-372 مؤرخ في 29 صفر عام 1402 1982 الموافق 26 ديسمبر سنة 1981 يحدد صلاحيات وتحديد أصناف المواطنين القابلين للتجنيد البلدية والولاية واختصاصهما في القطاع في هذا الفوج . 1854 السياحي 1857 1852
المادة 7
يحدد قرار وزاري مشترك بين وزير الداخلية ووزير التخطيط والتهيئة العمرانية ووزير السياحة، المميزات والمقاييس التقنية الخاصة بالهياكل الاساسية السياحية التي تنجزها البلدية والولاية .