المادة 6
يمكن الولاية أن تنشىء وتستغل أية مؤسسة سياحية أو حمامية معدنية تتجاوز امكانيات البلدية وتنجز أى هيكل استقبال سياحي تكون قدراته مطابقة لاحتياجات الولاية، لا سيما :
- الفنادق الحضرية ،
- فنادق الطرق ،
- محطات المياه المعدنية الدافئة ،
- محطات المياه المعدنية ، المحطات المناخية ، - مر مراكز التسلية ،
- المخيمات ،
- المراكز العائلية ،
- مر مراكز الاستراحة ، المطاعم .
ويمكنها زيادة على ذلك أن تنشيء مؤسسة ولائية تكلف باستغلال التجهيزات السياحية التي تعد جزءا من ممتلكاتها وتسيرها وتصونها، كما تساعد على تنمية جميع الاعمال اللاحقة التي لها صلة بالسياحة .