مرسوم رقم 81-372
· ج.ر عدد 52 لسنة 1981
مرسوم رقم 81-372 مؤرخ في 29 صفر عام 1402 1982 الموافق 26 ديسمبر سنة 1981 يحدد صلاحيات وتحديد أصناف المواطنين القابلين للتجنيد البلدية والولاية واختصاصهما في القطاع في هذا الفوج . 1854 السياحي 1857 1852
المادة 5
يتعين على البلدية أن تقوم في مجال أعمالها السياحية، بما يأتي :
تنظم التنشيط السياحي والثقافي، لاسيما في المؤسسات السياحية، بالاتصال مع الهيئات الوطنية المختصة ، تسهر بالاتصال مع مصالح الولاية، على حماية الاماكن السياحية ومنابع المياه المعدنية واحترام القواعد التي تحكم المؤسسات السياحية ، 1859 تساهم فى التعريف بطاقاتها السياحية لا سيما باستعمال الوسائل الاشهارية .