مرسوم رقم 81-372
· ج.ر عدد 52 لسنة 1981
مرسوم رقم 81-372 مؤرخ في 29 صفر عام 1402 1982 الموافق 26 ديسمبر سنة 1981 يحدد صلاحيات وتحديد أصناف المواطنين القابلين للتجنيد البلدية والولاية واختصاصهما في القطاع في هذا الفوج . 1854 السياحي 1857 1852
المادة 4
تجمع البلدية، في اطار تصنيف البلديات أو مجموعة من البلديات الى محطات مياه معدنية، أو مناخية، أو سياحية، كل العناصر التي يمكن أن تسهل هذا التصنيف وتسهر زيادة على ذلك على حماية الاماكن الطبيعية واستصلاحها .