المادة 3
تساهم البلدية في تنمية السياحة ذات و بمقتضى المرسوم رقم 73-136 المؤرخ في الطابع الاجتماعي بانشاء هياكل الاستقبال التي 10 رجب عام 1393 الموافق 9 غشت سنة 1973 | لا تتطلب اشتراطات تقنولوجية عالية.
الثلاثاء 2 ربيع الأول عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية وتتولى على الخصوص انجاز مايأتي :
- الفنادق المتكونة من أجنحة ،
- الفنادق الحضرية الصغيرة ،
- محطات الطرق ،
- المنازل المطاعم ،
- المراكز العائلية .
- مساحات التخييم ،
- حظائر التسلية ،
- الحمامات المعدنية الصغيرة ،
- المحطات المناخية الصغيرة ، الشواطيء المهيأة ، وتتولى صيانة المؤسسات التي تسيرها أو تستغلها .
كما تشجع وتسهل أية مبادرة تساعد على ترقية السياحة والاعمال المرتبطة بها .