مرسوم رقم 81-371
· ج.ر عدد 52 لسنة 1981
مرسوم رقم 81-371 مؤرخ في 29 صفر عام 1402 الموافق 26 ديسمبر سنة 1981 يحدد صلاحيات البلدية والولاية واختصاصاتهما في قطاعي مرسوم ر 81 370 مؤرخ في 29 صفر عام 1402 الشبيبة والرياضة الموافق 26 ديس من سنة 1981 يتعلق تاريخ تجنيد الفوج الاول من ف سنة . 1854 بتعيين
المادة 2
يمكن البلدية أن تؤسس أي خدمة أو مركز أو هيئة من شأنها أن تساهم في تطوير الشبيبة وتفتحها .
وتكلف على الخصوص بما يأتي :
تنجز وتسير وتصون المنشآت الاساسية البلدية الآتية :
- - الدور البلدية للشباب .
- ساحات الالعاب 1856 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 2 ربيع الأول عام 1402 ه
- ملاعب طلقة الهواء، من مراكز التهوية .