مرسوم رقم 81-371
· ج.ر عدد 52 لسنة 1981
مرسوم رقم 81-371 مؤرخ في 29 صفر عام 1402 الموافق 26 ديسمبر سنة 1981 يحدد صلاحيات البلدية والولاية واختصاصاتهما في قطاعي مرسوم ر 81 370 مؤرخ في 29 صفر عام 1402 الشبيبة والرياضة الموافق 26 ديس من سنة 1981 يتعلق تاريخ تجنيد الفوج الاول من ف سنة . 1854 بتعيين
المادة الأولى
تخول البلدية والولاية في اطار التشريع الجارى به العمل، صلاحية القيام بكل عمل يرمى الى تشجيع تطور التسليات التربوية للشبيبة والانشطة الرياضية فى المناطق الترابية التابعة لكل منهما .