مرسوم رقم 81-371
· ج.ر عدد 52 لسنة 1981
مرسوم رقم 81-371 مؤرخ في 29 صفر عام 1402 الموافق 26 ديسمبر سنة 1981 يحدد صلاحيات البلدية والولاية واختصاصاتهما في قطاعي مرسوم ر 81 370 مؤرخ في 29 صفر عام 1402 الشبيبة والرياضة الموافق 26 ديس من سنة 1981 يتعلق تاريخ تجنيد الفوج الاول من ف سنة . 1854 بتعيين
المادة 13
تتحمل الولاية المصاريف الخاصة بماياتي :
تسيير التجهيزات المنصوص عليها في المادتين 7 و 8 من هذا المرسوم وتعهدها، وصيانتها .
تنظيم أنشطة التسليات التربوية للشباب والانشطة الرياضية على مستوى الولاية .