مرسوم رقم 81-37
· ج.ر عدد 11 لسنة 1981
معدَّل
مرسوم رقم 81 37 مؤرخ في 8 جمادى الاولى عام 1401 الموافق 14 مارس سنة 1981 يتضمن صلاحيات وزير التربية والتعليم الاساسي 261
المادة 9
يتولى وزير التربية والتعليم الاساسي اعداد الوسائل التعليمية الضرورية لحسن سير المؤسسات التي يتكفل بها، وينجزها ويوزعها .