مرسوم رقم 81-37
· ج.ر عدد 11 لسنة 1981
معدَّل
مرسوم رقم 81 37 مؤرخ في 8 جمادى الاولى عام 1401 الموافق 14 مارس سنة 1981 يتضمن صلاحيات وزير التربية والتعليم الاساسي 261
المادة 14
يستخدم وزير التربية والتعليم الاساسي، قصد القيام بالمهام التي تدخل في اختصاصه جميع الوسائل الموضوعة تحت تصرفه، وله أن يستعين عند الحاجة، بالوزارات والهيئات المتخصصة الاخرى.