مرسوم رقم 81-37
· ج.ر عدد 11 لسنة 1981
معدَّل
مرسوم رقم 81 37 مؤرخ في 8 جمادى الاولى عام 1401 الموافق 14 مارس سنة 1981 يتضمن صلاحيات وزير التربية والتعليم الاساسي 261
المادة 13
يشارك وزير التربية والتعليم الاساسي في بعث المنشآت الاساسية المدرسية وتطويرها لتلبية الحاجات الاجتماعية ومتطلبات التخطيط .