مرسوم رقم 81-37
· ج.ر عدد 11 لسنة 1981
معدَّل
مرسوم رقم 81 37 مؤرخ في 8 جمادى الاولى عام 1401 الموافق 14 مارس سنة 1981 يتضمن صلاحيات وزير التربية والتعليم الاساسي 261
المادة 12
يستعمل وزير التربية والتعليم الاساسي بالاتصال مع الوزارات والهيئات المعنية، الوسائل الضرورية لتطوير وترقية التنشيط الثقافي والتربية البدنية والرياضية فى المؤسسات المدرسية والتكوين، التي يتكفل بها.