مرسوم رقم 81-37
· ج.ر عدد 11 لسنة 1981
معدَّل
مرسوم رقم 81 37 مؤرخ في 8 جمادى الاولى عام 1401 الموافق 14 مارس سنة 1981 يتضمن صلاحيات وزير التربية والتعليم الاساسي 261
المادة 11
ينظم وزير التربية والتعليم الاساسي، في اطار ديمقراطية التعليم، نشاطا اجتماعيا لفائدة التلاميذ والموظفين الموضوعين تحت مسؤوليته .