مرسوم رقم 81-369
· ج.ر عدد 51 لسنة 1981
معدَّل
مرسوم رقم 81-369 مؤرخ في 22 صفر عام 1402 الموافق 19 ديسمبر سنة 1981 يتضمن انشاء مدرسة التكوين التقنى لصيادي البحر في القالة 1850
المادة 4
تضطلع المدرسة، في نطاق مهمتها، بتكوين المستخدمين التقنيين المؤهلين لشغل مناصب دائمة تابعة للدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية المذكورة في المادة الاولى من الامر رقم 66 - - 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 التي تنتمى الى الاسلاك المتخصصة فى ميادين الصيد البحرى، كما تسهر على تحسين مستواهم .
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 05-244 (ج.ر عدد 46 لسنة 2005)