مرسوم رقم 81-368
· ج.ر عدد 51 لسنة 1981
مرسوم رقم 81-368 81 مؤرخ في 22 صفر عام 1402 الموافق 19 ديسمبر سنة 1981 يتضمن انشاء مدرسة التكوين التقنى لصيادي البحر في القل 1849
المادة 3
يحدد التنظيم الداخلي للمدرسة في نطاق التنظيم الجارى به العمل بقرار وفقا للتنظيم الهيكلى النموذجي لمدارس التكوين التقني الصيادي البحر التابعة لكتابة الدولة للصيد البحرى .