مرسوم رقم 81-368
· ج.ر عدد 51 لسنة 1981
مرسوم رقم 81-368 81 مؤرخ في 22 صفر عام 1402 الموافق 19 ديسمبر سنة 1981 يتضمن انشاء مدرسة التكوين التقنى لصيادي البحر في القل 1849
المادة 2
تخضع مدرسة التكوين التقني لضيادي البحر في القل، لاحكام المرسوم رقم 81-272 المؤرخ في 13 ذى الحجة عام 1401 الموافق 10 أكتوبر سنة 1981 والمتضمن تنظيم مدارس التكوين التقني لصيادي البحر التابعة لكتابة الدولة للصيد البحري وسيرها ..
الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 25 صقر عام 1402 ه 1850