مرسوم رقم 81-367
· ج.ر عدد 51 لسنة 1981
معدَّل
مرسوم رقم 81-367 مؤرخ في 22 صفر عام 1402 الموافق 19 ديسمبر سنة 1981 يتضمن انشاء مدرسة التكوين التقني السيادي البحر في بني صاف 1848
المادة 4
تضطلع المدرسة، في نطاق مهمتها، بتكوين المستخدمين التقنيين المؤهلين لشغل مناصب دائمة تابعة للدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية المذكورة في المادة الاولى من الامر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 التي تنتمى الى الاسلاك المتخصصة في ميادين الصيد البحرى، كما تسهر على تحسين مستواهم .
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 05-243 (ج.ر عدد 46 لسنة 2005)