الفصل الثاني — التوظيف
المادة 4
يعين التقنيون في الطاقة والصناعات البتروكيماوية حسب الآتى : 1 عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات من بين المترشحين الحائزين على شهادة البكالوريا التقنية أو في الرياضيات أو شهادة معادلة لها، الذين يبلغون من العمر 35 سنة على الأكثر في أول يناير من سنة المسابقة . 2 عن طريق المسابقة على أساس الشهادة من بين الطلبة الذين أنهوا دراستهم في مراكز تكوين التقنيين أو معاهده بنجاح الذين يبلغون من العمر 35 سنة على الأكثر فى أول يناير من سنة المسابقة .