مرسوم رقم 81-363
· ج.ر عدد 51 لسنة 1981
ملغى
مرسوم رقم 81 363 مؤرخ في 22 صفر عام 1402 - الموافق 19 ديسمبر سنة 1981 يتضمن انشاء سلك التقنيين في الطاقة والصناعات البتروكيماوية . 1843
الفصل الاول — أحكام عامة
المادة 2
يسير وزير الطاقة والصناعات البتروكيماوية سلك التقنيين فى الطاقة والصناعات البتروكيماوية مع مراعاة أحكام المرسوم رقم 73-137 المؤرخ في 9 غشت سنة 1973 المذكور أعلاه .