الفصل الاول — أحكام عامة
المادة الأولى
يشكل التقنيون في الطاقة والصناعات البتروكيماوية سلكا من الموظفين يكلفون، تحت سلطة المهندسين والتقنيين السامين بتأطير المستخدمين التنفيذيين ومراقبة بعض الاشغال التقنية المختصة التابعة لقطاع الطاقة والصناعات البتروكيماوية، ولاسيما في الميادين التالية :
الكهرباء الكهرباء التقنية الالكترونيك - المواصلات)،
- المحروقات التنقيب الاستغلال، التكرير)، الكيمياء (البتروكيميائية، الصناعات - الكيميائية، الهندسة الكيميائية)،
- الهندسة المدنية)، النووية، المائية)، الميكانيكا الكهرباء الميكانيكية، السوائل، المحركات وتطبيقاتها) .
ويحدد انتماء التقنيين فى الطاقة والصناعات البتروكيماوية الى أحد الاصناف المبينة أعلاه حسب التكوين الذي تلقوه . .