مرسوم رقم 81-363
· ج.ر عدد 51 لسنة 1981
ملغى
مرسوم رقم 81 363 مؤرخ في 22 صفر عام 1402 - الموافق 19 ديسمبر سنة 1981 يتضمن انشاء سلك التقنيين في الطاقة والصناعات البتروكيماوية . 1843
الفصل الخامس — أحكام انتقالية
المادة 11
يدرج في سلك التقنيين في الطاقة والصناعات البتروكيماوية قصد انشائه الاولى التقنيون المعينون بموجب المرسوم رقم 68-340 المؤرخ في 30 مايو سنة 1968، العاملون في وزارة الطاقة والصناعات البتروكيماوية بتاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.