مرسوم رقم 81-362
· ج.ر عدد 51 لسنة 1981
ملغى
مرسوم رقم 81-362 مؤرخ في 22 صفر عام 1402 الموافق 19 ديسمبر سنة 1981 يتضمن انشاء سلك مهندسى التطبيق فى الطاقة والصناعات البتروكيماوية . 1841
الفصل الثاني — التوظيف
المادة 8
تتشكل لجنة ترسيم مهندسي التطبيق في الطاقة والصناعات البتروكيماوية، من :
مدير الادارة العامة لوزارة الطاقة والصناعات البتروكيماوية، رئيسا ، المدير التقني المعنى ، -3 أحد مهندسى التطبيق المرسمين، تعينه اللجنة المتساوية الاعضاء للسلك المنشأ بهذا المرسوم .