الفصل الثاني — التوظيف
المادة 7
يعين مهندسو التطبيق في الطاقة والصناعات البتروكيماوية حسب الآتى : 1 عن طريق المسابقة على أساس الشهادات من بين المترشحين البالغين من العمر 35 سنة على الاكثر فى أول يناير من سنة المسابقة، الحائزين شهادة مهندس تطبيق مسلمة من مدرسة أو معهد تكوين المهندسين، أو شهادة معترف بمعادلتها .
الثلاثاء 25 صفر عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1843 عن طريق الامتحان المهني المخصص | للتقنيين السامين فى الطاقة والصناعات البتروكيماوية المرسمين البالغين من العمر 40 سنة على الأكثر فى أول يناير من سنة الامتحان الذي قضوا في هذا التاريخ 5 سنوات خدمة فعلية بهذه الصفة ..
لا يجوزا لاحد أن يشارك في هذه المسابقة أكثر من ثلاث مرات .