مرسوم رقم 81-362
· ج.ر عدد 51 لسنة 1981
ملغى
مرسوم رقم 81-362 مؤرخ في 22 صفر عام 1402 الموافق 19 ديسمبر سنة 1981 يتضمن انشاء سلك مهندسى التطبيق فى الطاقة والصناعات البتروكيماوية . 1841
المادة 4
تطبيقا لاحكام المادة 4 من المرسوم رقم 68-211 68 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 المذكور أعلاه، يمكن أن يعين مهندسو التطبيق فى الطاقة والصناعات البتروكيماوية، في الوظيفة النوعية المهندس رئيسي .
يكلف مهندسو التطبيق فى الطاقة والصناعات البتروكيماوية المعينون في الوظيفة النوعية والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الطاقة المهندس تطبيق رئيسي بتنفيذ الاعمال والاجراءات والصناعات البتروكيماوية .
يرسم مايلي :