الفصل الاول — أحكام عامة
المادة 2
يحتوى سلك مهندسي التطبيق في الطاقة والصناعات البتروكيماوية على الفروع التالية :
- الكهرباء الالكترونيك، الكهرباء التقنية، المواصلات)، -. المحروقات التنقيب الاستغلال، التكرير)،
- الكيمياء الاليكتروكيميائية الصناعات الكيميائية، الهندسة الكيميائية)، الهندسة المدنية، النووية، المائية)، والتدخلات المرتبطة بفرع تقني متخصص ومراقبتها ثم القيام بمهمات التفتيش الخاصة، كل في ميدانه وزيادة على ذلك ينسقون الدراسات وأشغال البحث التطبيقي .
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 84-49 (ج.ر عدد 9 لسنة 1984)
آخر صيغة معروفة
تعدل أحكام الفقرة 2 من المادة 2 من المرسوم رقم 81-362 المؤرخ في 19 ديسمبر
272 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 26 جمادى الأولى عام 1404 ه 1981 والمتضمن انشاء سلك مهندسي التطبيق في الطاقة والصناعات البتروكيماوية، وتتمم حسب الآتي