مرسوم رقم 81-361
· ج.ر عدد 51 لسنة 1981
ملغى
مرسوم رقم 81-361 81 مؤرخ في 22 صفر عام 1402 الموافق 19 ديسمبر سنة 1981 يتضمن احداث سلك لمفتشى الطاقة والصناعات البتروكيماوية
الفصل الثاني — التوظيف
المادة 8
تحدد كيفيات تنظيم المسابقات والامتحانات المهنية المنصوص عليها فى المادة 5 أعلاه، وكذلك برامجها، بقرار مشترك بين وزير الطاقة والصناعات البتروكيماوية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية .
تنشر قائمة المترشحين المقبولين للمشاركة في المسابقة، وقائمة المترشحين الناجحين في اختباراتها عن طريق التعليق .
المادة و : تنشر عن طريق التعليق، قرارات تعيين مفتشى الطاقة والصناعات البتروكيماوية وقرارات ترسيمهم وترقيتهم وانهاء مهامهم .