مرسوم رقم 81-361
· ج.ر عدد 51 لسنة 1981
ملغى
مرسوم رقم 81-361 81 مؤرخ في 22 صفر عام 1402 الموافق 19 ديسمبر سنة 1981 يتضمن احداث سلك لمفتشى الطاقة والصناعات البتروكيماوية
الفصل الثاني — التوظيف
المادة 5
يوظف مفتشو الطاقة والصناعات البتروكيماوية حسب الآتي : 1 عن طريق المسابقة على أساس الشهادات .
من بين المترشحين البالغة أعمارهم 40 سنة على الاكثر، الحائزين شهادة مهندس تطبيق أو شهادة معادلة لها ، عن طريق الامتحان المهني، المخصص للتقنيين السامين فى الطاقة والصناعات البتروكيماوية المرسمين، الذين بلغت أعمارهم 40 سنة على الأكثر في أول يناير من سنة الامتحان، وأتموا فى التاريخ المذكور خمس سنوات خدمة فعلية بهذه الصفة .