مرسوم رقم 81-361
· ج.ر عدد 51 لسنة 1981
ملغى
مرسوم رقم 81-361 81 مؤرخ في 22 صفر عام 1402 الموافق 19 ديسمبر سنة 1981 يتضمن احداث سلك لمفتشى الطاقة والصناعات البتروكيماوية
الفصل الاول — أحكام عامة
المادة 4
يمارس مفتشو الطاقة والصناعات البتروكيماوية مهامهم فى الادارة المركزية والمصالح المركزية التابعة لوزارة الطاقة والصناعات البتروكيماوية والمؤسسات الموضوعة تحت وصايتها | التي يخضع مستخدموها للقانون الاساسي العام للوظيفة العمومية .