مرسوم رقم 81-361
· ج.ر عدد 51 لسنة 1981
ملغى
مرسوم رقم 81-361 81 مؤرخ في 22 صفر عام 1402 الموافق 19 ديسمبر سنة 1981 يتضمن احداث سلك لمفتشى الطاقة والصناعات البتروكيماوية
الفصل الثالث — المرتب
المادة 10
يرتب سلك مفتشى الطاقة والصناعات البتروكيماوية في السلم 13 المنصوص | عليه في المرسوم رقم 66-137 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 المعدل، والمتضمن انشاء السلالم الخاصة بمرتبات أسلاك الموظفين وتنظيم مهنهم .