مرسوم رقم 81-360
· ج.ر عدد 51 لسنة 1981
ملغى
مرسوم رقم 81 360 مؤرخ في 22 صفر عام 1402 الموافق 19 ديسمبر سنة 1981 يتضمن انشاء سلك مهندسي الدولة في الطاقة والصناعات البتروكيماوية . 1837
الفصل الثاني — أحكام انتقالية
المادة 8
يدرج في سلك مهندسي الدولة في الطاقة والصناعات البتروكيماوية قصد انشائه الاولي، مهندسو الدولة المعينون بموجب المرسوم رقم 71-89 المؤرخ في 9 أبريل سنة 1971، العاملون بوزارة الطاقة والصناعات البتروكيماوية في تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .