مرسوم رقم 81-360
· ج.ر عدد 51 لسنة 1981
ملغى
مرسوم رقم 81 360 مؤرخ في 22 صفر عام 1402 الموافق 19 ديسمبر سنة 1981 يتضمن انشاء سلك مهندسي الدولة في الطاقة والصناعات البتروكيماوية . 1837
الفصل الاول — أحكام عامة
المادة 7
تتكون لجنة ترسيم مهندسي الدولة في الطاقة والصناعات البتروكيماوية من :
الثلاثاء 25 صفر عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1839 1 مدير الادارة العامة في وزارة الطاقة والصناعات البتروكيماوية، رئيسا،
2 - المدير التقني المعنى، 3 أحد مهندسي الدولة المرسمين، تعينه اللجنة المتساوية الاعضاء للسلك المنشأ بهذا المرسوم .