الفصل الاول — أحكام عامة
المادة 6
يعين مهندسو الدولة في الطاقة والصناعات البتروكيماوية حسب الآتى : 1 عن طريق المسابقة على أساس الشهادة من بين المترشحين الحائزين لشهادة مهندس دولة.
أو شهادة معادلة لها، الذين يبلغون من العمر 35 سنة على الأكثر في أول يناير من سنة المسابقة. 2 عن طريق الامتحان المهني المخصص لمهندس التطبيق المرسمين البالغين من العمر 40 سنة على الاكثر فى أول يناير من سنة الامتحان الذين قضوا فى هذا التاريخ ثماني سنوات خدمة فعلية.
لا يجوز لاحد أن يشارك في هذا الامتحان أكثر من ثلاث مرات .