المادة 3
تطبيقا لاحكام المادة 10 من الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 ، يمكن أن يشغل مهندسو الدولة في الطاقة والصناعات البتروكيماوية وظيفة نوعية والمتضمن تحديد صلاحيات وزير الطاقة المهندس رئيس .
والصناعات البتروكيماوية ، وبمقتضى المرسوم رقم 80-39 المؤرخ فى يكلف مهندسو الدولة فى الطاقة والصناعات البتروكيماوية المعينون في الوظيفة النوعية 29 ربيع الاول عام 1400 الموافق 16 فبراير سنة 1980 | المهندس رئيس بجميع الدراسات والمهام العامة أو والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الطاقة والصناعات البتروكيماوية ، يرسم ما يلي :