مرسوم رقم 81-36
· ج.ر عدد 11 لسنة 1981
مرسوم رقم 81-36 مؤرخ في 8 جمادى الأولى الأولى عام 1401 الموافق 14 مارس سنة 1981 يتعلق عام 1401 الموافق 14 مارس سنة 1981 يتضم بتعريب المحيط . 258 ضبط مرتبات الموظفين العسكريين والموظفين قرار وزاري مشترك مؤرخ في 9 صفر عام 1401 المدنيين الشبيهين بالعسكريين الموافق 17 ديسمبر سنة 1980 يتضمن تنفيذ وأجورهم . 257 المداولة رقم 79/58 المؤرخة في 10 ديسمبر سنة 1979 والصادرة عن المجلس الشعبى لولاية بجاية والمتعلقة باحداث مؤسسة عمومية ولائية تسمى «مكتب الدراسات الاقتصادية والتقنية بولاية بجاية». 260
المادة 8
تحرر باللغة الوطنية جميع الوثائق والاوراق المتعلقة بأداءات الخدمة.
ويرخص أن تستعمل لغة أو عدة لغات أجنبية استعمالا تكميليا في الاعلانات والبطاقات والمطبوعات المختلفة التي تستعمل في قطاعي المهنة الفندقية والمهنة المطعمية، أو تتضمن أنظمة معلنة في الاماكن العامة ذات الطابع السياحي .
المادة و : اذا استعملت عدة لغات أجنبية في هذا الشأن، يرجع للوزير المختص اتخاذ قرار ترجمة الكتابة باللغة الوطنية ونقلها اليها .