المادة 3
تكتب بعدة لغات مع وضع الكتابة باللغة الوطنية فى الجهة العليا وبالاحرف الغليظة حسب المقاييس المعمول بها العناوين والكتابات التي توضح ما يأتي خصوصا :
الرسمية للجمهورية الجزائرية 259
- مراكز العلاج والنجدة والاستعجال،
- الموانىء والمطارات
- محطات النقل البرى والبحري والسكك الحديدية، مصالح الشرطة والدرك الوطني والجمارك والحماية المدنية
- المحطات السياحية، ومحطات المياه المعدنية،
- الفنادق والمطاعم المصنفة،
- البنوك ووكالات السفر، المعالم والآثار التاريخية المصنفة
- المتاحف .